صفحة جزء
15276 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، والربيع بن سليمان قالا: قال الشافعي في كتاب الوصايا: وقال بعض أهل العلم أن عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق، ثم نسخت بقول الله تبارك وتعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) .

15277 - فإن كان هكذا فقد يطلب عنها الأقراء وتثبت عليها العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية