صفحة جزء
15350 - وأنبأني أبو عبد الله، إجازة، عن أبي العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرنا عطاء، "أن رجلا طلق امرأته فاعتدت منه حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها جهلا ذلك وبنى بها، فأتي علي بن أبي طالب في ذلك، ففرق بينهما، وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار، إن شاءت نكحت، وإن شاءت فلا".

[ ص: 227 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية