صفحة جزء
29 - باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها، ثم يموت أو يطلق

15359 - قال الشافعي في الموت: " اعتدت عدة الوفاة، وقال فيه إذا طلقها قبل أن يمسها قولان: أحدهما أنها تعتد من الطلاق الأخير عدة مستقبلة، والثاني أن العدة من الطلاق الأول ما لم يدخل بها ".

15360 - أنبأني أبو عبد الله، إجازة، عن أبي العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أنه سمع أبا الشعثاء، يقول: "تعتد من يوم طلقها".

15361 - قال ابن جريج: وعبد الكريم، وطاوس، وحسن بن مسلم يقولون: "تعتد من يوم طلقها، وإن لم يكن مسها".

15362 - قال سعيد: يقولون: "طلاقه الآخر".

15363 - قال سعيد: وكان ذلك رأي ابن جريج.

[ ص: 231 ] 15364 - وعن سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: "أرى أن تعتد من يوم طلقها".

15365 - قال أحمد: ورويناه من حديث عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي الشعثاء، وذكر عبد الكريم، وحسن بن مسلم، وطاوسا.

التالي السابق


الخدمات العلمية