صفحة جزء
15465 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: فدل ما حكت عائشة في الكتاب، وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان".

15466 - على أن الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع، ولم يكن لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة.

15467 - وقد قال بعض من مضى بما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة، والكفاية فيما حكت في الكتاب، ثم في السنة.

[ ص: 261 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية