صفحة جزء
15479 - وقد أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث الليث، عن عقيل، عن الزهري .

كما : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا عبيد بن شريك، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، أن أمه زينب بنت أبي سلمة قالت: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: " أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ". زاد مسلم في روايته: ولا رائينا.

15480 - قال الشافعي: وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من حكم العام، ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم.

15481 - واحتج أيضا بقول الله عز وجل: ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وما جعل الله له غاية، فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها. وبسط الكلام فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية