6 - باب 
الشهادة في الرضاع  15491  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  قال: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:   " لم أعلم أحدا ممن ينسبه العامة إلى العلم مخالفا في أن شهادة النساء  
[ ص: 270 ] تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروا لغير شهادة، وقالوا ذلك في ولاد المرأة وعيبها الذي تحت ثيابها، والرضاعة عندي مثله. 
 15492  - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولا يجوز إلا بأن يكن حرائر عدولا بوالغ ويكن أربعا؛ لأن الله إذا أجاز شهادتين في الدين جعل امرأتين تقومان مقام رجل بعينه ".