6 - باب 
النفقة على الأقارب  15567  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  قال: قال الله تبارك وتعالى: ( 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف  ) ، وقال: ( 
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى  ) .