صفحة جزء
15573 - قال أحمد: وهذا فيما روي، عن الشعبي، وعن عطاء، عن ابن عباس، ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قالا: "في الإضرار أن لا تضار".

15574 - قال الشافعي: " فإن قال قائل: فإنا قد روينا من حديثكم أن عمر بن الخطاب أجبر عصبة غلام على رضاعة الرجال دون النساء، قلنا: أفتأخذ بهذا؟ قال: نعم، قلت: أفتخص العصبة: وهم الأعمام وبنو العم والقرابة من قبل الأب؟ قال: لا إلا أن يكونوا ذوي رحم محرم، قلنا: فالحجة عليك في هذا كالحجة فيما احتججت به من القرآن، وقد خالفت هذا، قد يكون له بنو عم فيكونون له عصبة وورثة ولا تجعل عليهم النفقة وهم العصبة الورثة، وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعا.

15575 - فقال لي قائل: قد خالفتم هذا أيضا [ ص: 297 ] .

15576 - قلنا: أما الأثر عن عمر، فنحن أعلم به منك ليس تعرفه، ولو كان ثابتا لم يخالفه.

15577 - ابن عباس فكان يقول: وعلى الوالدات مثل ذلك، على الوارث أن لا تضار والدة بولدها.

15578 - وابن عباس أعلم بمعنى كتاب الله عز وجل منا.

15579 - والآية محتملة ما قال ابن عباس، وبسط الكلام فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية