صفحة جزء
15608 - قال الشافعي: وإذا نكحت المرأة فلا حق لها في كينونة ولدها عندها.

15609 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا الوليد، عن أبي عمرو قال [ ص: 304 ] : حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".

التالي السابق


الخدمات العلمية