صفحة جزء
9 - باب نفقة الدواب

15629 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: وإن كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه ما يقيمه، فإن امتنع من ذلك أخذه السلطان يعلفه أو يبيعه.

15630 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلا عما يقيم أولادهن ولا يحلبها ويتركهن يمتن هزالا.

التالي السابق


الخدمات العلمية