صفحة جزء
15641 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ، عن عثمان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس " ، [ ص: 8 ] .

15642 - قال أحمد: هكذا رواه جماعة من الثقات ، عن حماد بن زيد ، ورواه أيضا عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية