صفحة جزء
15644 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، حدثنا يحيى بن حسان ، عن الليث ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن المقداد ، أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني ، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة ، فقال: أسلمت لله: أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله" ، فقلت: يا رسول الله إنه قطع يدي ، ثم قال ذلك بعد أن قطعها ، أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله ، فإن قتلته ، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك [ ص: 9 ] بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال" أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الليث ، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري .

15645 - وفيما كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرائيني إجازة أن أبا عوانة أخبرهم ، قال: سمعت الربيع بن سليمان ، يقول: سمعت الشافعي ، يقول: يعني في هذا الحديث: معناه أنه يصير مباح الدم ، لا أنه يصير مشركا ، إذ كان مباح الدم قبل أن يقول شهادة أن لا إله إلا الله.

التالي السابق


الخدمات العلمية