صفحة جزء
15734 - قال الشافعي : والذي قتله عمرو بن أمية قبل بني النضير ، وقبل الفتح بزمان ، وخطبته صلى الله عليه وسلم "لا يقتل مسلم بكافر" عام الفتح ، فلو كان كما يقول كان منسوخا ، قال: فلم لم يقل به ويقول هو منسوخ وقلت هو خطأ؟ قال الشافعي : لقد عاش عمرو بن أمية بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا ، وأنت إنما تأخذ العلم من بعد ، ليس لك به مثل معرفة أصحابنا ، وعمرو قتل اثنين وداهما النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم. . . على أن قال: "قتلت رجلين لهما مني عهد لأديهما" .

15735 - قال: فأنا بهذا ، مع ما ذكرنا بأن عمر كتب في رجل من بني شيبان قتل رجلا من أهل الحيرة ، فكتب أن اقتلوه ، ثم كتب بعد ذلك: لا تقتلوه. . . أفرأيت وكتب أن اقتلوه وقتل ولم يرجع عنه ، أكان يكون لعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ قال: فلا .

15736 - قلنا: فأحسن حالك أن تكون احتججت بغير حجة ، أرأيت لو لم يكن فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقيم الحجة عليك به؟ ولم يكن فيه إلا ما قال عمر؟ [ ص: 29 ] أكان يحكم بحكم ثم يرجع عنه إلا عن علم بلغه هو أولى من قوله أو أن يرى أن الذي رجع إليه أولى به من الذي قال فيكون قوله راجعا أولى أن يصير إليه؟ قال: فلعله أراد أن يرضيه بالدية؟ .

15737 - قلنا: فلعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله؟ قال: ليس هذا في الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية