صفحة جزء
6 - الرجل يقتل ابنه

15785 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه ، فنزي في جرحه ، فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له فقال عمر: اعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا ، قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس لقاتل شيء" .

15786 - زاد أبو عبد الله في روايته: قال الشافعي : وقد حفظت عن عدد [ ص: 40 ] من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد ، وبذلك أقول .

15787 - قال أحمد: هذا الحديث منقطع وهو في القود غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأكده الشافعي بأن عامة أهل العلم يقولون به .

15788 - وقد روي مرفوعا موصولا في القود.

التالي السابق


الخدمات العلمية