صفحة جزء
8 - النفر يقتلون الرجل أو يصيبونه بجرح

15806 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة ، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا " .

15807 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: وقد سمعت عددا من المفتين وبلغني عنهم يقولون: إذا قتل الرجلان أو الثلاثة أو أكثر الرجل عمدا فلوليه قتلهم معا.

التالي السابق


الخدمات العلمية