صفحة جزء
9 - باب صفة قتل العمد ، وشبه العمد ، والخطأ

15815 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال [ ص: 47 ] الشافعي رحمه الله: " القتل ثلاثة وجوه: عمد: وهو ما عمده المرء بالحديد المتخذ للقتل ، وبما الأغلب أنه لا يعاش من مثله بكثرة الضرب وتتابعه ، أو عظم ما يضرب به مثل فضخ الرأس وما أشبه ، فهذا كله عمد " .

15816 - والخطأ: كل ما ضرب الرجل أو رمى يريد شيئا فأصاب غيره ، وسواء كان ذلك بحديد أو غيره .

15817 - وشبه العمد: وهو ما عمد بالضرب الخفيف بغير الحديد مثل الضرب بالسوط ، أو العصي ، أو اليد ، فأتى على بدن المضروب ، فهذا العمد في الفعل القتل في الخطأ ، وهو الذي يعرفه العامة بشبه العمد ، [ ص: 48 ] .

15818 - وفي هذه الدية مغلظة ، فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها.

التالي السابق


الخدمات العلمية