صفحة جزء
12 - باب الخيار في القصاص

15868 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا معاذ بن موسى ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر ، حفظ [ ص: 62 ] معاذ منهم ، مجاهد ، والحسن ، والضحاك بن مزاحم في قوله عز وجل: ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) إلى آخر الآية ، قال: كان كتب على أهل التوراة: من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ، ولا يعفى عنه ، ولا يقبل منه الدية ، وفرض على أهل الإنجيل: أن يعفى عنه ولا يقتل ، ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا ، فذلك قوله: ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) .

15869 - يقول: الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل .

15870 - ثم قال: ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) ، يقول: من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم .

التالي السابق


الخدمات العلمية