صفحة جزء
15886 - وهذه الأحاديث لا تخالف حديث حميد ، عن أنس في كسر الربيع ثنية جارية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله القصاص" .

15887 - وذلك لأن كتاب الله القصاص إلا أن يعفو عنه ولي الدم ، وليس هناك إذا لم ينقل في ذلك الحديث التخيير بين الدية والقصاص ما يدل على أنه لا يخير بدليل آخر هو أنه أحاله على الكتاب ، [ ص: 66 ] .

15888 - وقد بين الشافعي ثبوت الخيار بقوله: ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) .

15889 - قال المحتج بهذا الحديث: لم يقض لهم بالدية حتى عفا القوم .

15890 - وهذا منه غفلة ، ففي هذا الحديث أنهم عرضوا الأرش عليهم فأبوا .

15891 - ثم قال في الحديث: فرضي القوم فعفوا والظاهر من هذا أنهم رضوا بأخذ الأرش ، وعفوا عن القصاص ، ثم هو بين في حديث المعتمر بن سليمان ، عن حميد ، عن أنس بن مالك ، قال: فرشوا بأرش أخذوه.

التالي السابق


الخدمات العلمية