صفحة جزء
16002 - قال الشافعي : وتغليظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام وقتل ذي الرحم ، كما تقدم في العمد الخطأ لا يختلف ، ولا يغلظ فيما سوى هؤلاء.

[ ص: 97 ] وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، أن "رجلا أوطأ امرأة بملة ، فقتلها فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية وثلث" .

16003 - قال الشافعي : ذهب عثمان رضي الله عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم .

16004 - قال أحمد: وفي رواية سعيد بن منصور ، عن سفيان ، في هذا الحديث بمكة في ذي القعدة فقتلها.

16005 - قال أحمد: وروى ليث ، عن مجاهد ، أن " عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو وهو محرم ، بالدية وثلث الدية".

16006 - وهو منقطع .

16007 - وروي عن عكرمة ، عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام والحرمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية