صفحة جزء
14 - باب ما تحمل العاقلة

16287 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة ، قضى في الجنين بغرة ، وقضى به على العاقلة ، فإذا قضى بالدية على العاقلة حين كانت دية ونصف عشر الدية على العاقلة ، حين كان نصف عشر الدية لأنهما معا من الخطأ ، فكذلك يقضى لكل خطأ ، والله أعلم ، وإن كان درهما واحدا" .

16288 - وقال أبو حنيفة : يقضى عليهم بنصف عشر الدية ، ولا يقضى عليهم بما دونه ، لأنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيما دون نصف العشر بشيء .

16289 - قيل له: فإن كنت إنما اتبعت الخبر فقلت: أجعل الجنايات على جانيها إلا ما كان فيه خير لزمك أن تقول: إن جنى جان ما فيه دية أو ما فيه نصف عشر دية فهي على عاقلته ، وإذا جنى ما هو أقل من دية وأكثر من نصف عشر الدية ففي ماله حتى تكون امتنعت من القياس عليه. ثم ساق الكلام إلى أن قال: وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل ، والله أعلم .

16290 - قال الشافعي : وقال بعض من ذهب إلى أن تعقل العاقلة الثلث ولا تعقل ما دونه ، فإن يحيى بن سعيد قال: من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا .

16291 - قلنا: القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله ، ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ، ولا يلزم قولهم فمن أي هذا هو؟ ، [ ص: 158 ] .

16292 - قال: أظن به أعلاها وأرفعها .

16293 - قلت: أفنترك اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنصف عشر الدية على العاقلة لظن ، ليس ما أمرنا لو لم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس بالظن .

16294 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بنصف عشر الدية على العاقلة ، فمن زعم أنه لا يقضى بها على العاقلة ، فلينظر من خالف.

16295 - فإن قال قد أثبت المنقطع كما أثبت الثابت ، فقد روي عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة" .

16296 - وهو يعرف فضل الزهري في الحفظ عن من يروي عنهم.

16297 - وأخبرنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن لي مالا وعيالا ، وإن لأبي مالا وعيالا ، يريد أن يأخذ مالي فيطعم عياله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" .

16298 - قال الشافعي : وهو يخالف هذين الحديثين مع ما لعله لو جمع لكان كثيرا من المنقطع.

16299 - فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع ، فقد شركه في الخطأ ، وتفرد دونه بترك المتصل ، فكيف يجوز أن يكون المتصل مردودا ، ويكون المنقطع مردودا حيث أراد ثابتا حيث أراد العلم إذن في هذا الذي يزعم هذا لا في الحديث؟.

التالي السابق


الخدمات العلمية