صفحة جزء
16428 - وهذا فيما أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، [ ص: 191 ] حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد ، قال: انطلقت أنا ، والأشتر ، إلى علي ، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا ، إلا ما في كتابي هذا أو كتاب في قراب سيفه فإذا فيه: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، من أحدث حدثا فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

16429 - أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي في قوله: "ولا ذو عهد في عهده" يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم ، وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم ، فقال: "لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده" .

16430 - احتج أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه ، على صحة ما قالوا عليه الخبر من أن المراد به لا يقتل مؤمن بكافر حربي ، ولا يقتل به ذو عهد ، بأن رواية علي بن أبي طالب وهو أعلم بتأويله من غيره وقد أشار المهاجرون على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر لقتله الهرمزان وجفينة ، وهما ذميان وكان فيهم علي ، فثبت بهذا أن معنى الخبر ما ذكرنا ، [ ص: 192 ] .

16431 - وهذا الذي ذكره ساقط من أوجه: أحدها أنه ليس في الحديث الذي رواه في هذا الباب أن عليا أشار بذلك ، فإدخاله في جملة من أشار به على عثمان برواية منقطعة دون رواية موصولة محال ، والثاني: أن في الحديث الذي رواه أيضا قتل بنتا لأبي لؤلؤة صغيرة كانت تدعي الإسلام ، وإذا وجب القتل بواحد من قتلاه صح أن يشيروا عليه في خلاف علي رضي الله عنه.

[ ص: 193 ] [ ص: 194 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية