صفحة جزء
16456 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار : أنه سمع بجالة ، يقول: " كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، قال: فقتلنا ثلاث سواحر ".

16457 - وبهذا الإسناد قال الشافعي : وأخبرنا أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قتلت جارية لها سحرتها " [ ص: 204 ] .

16458 - قال الشافعي في الكتاب بعد ما بسط الكلام في أنواع السحر: وأمر عمر أن يقتل السحار والله أعلم إن كان السحر كما وصفنا شركا .

16459 - وكذلك أمر حفصة .

16460 - وأما بيع عائشة الجارية التي سحرتها ، ولم تأمر بقتلها ، فيشبه أن يكون لم تعرف ما السحر ، فباعتها لأن لها بيعها عندنا ، وإن لم تسحرها ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم تتب ، أو دفعتها إلى الإمام لقتلها ، إن شاء الله .

16461 - قال: وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه المعاني عندنا ، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية