صفحة جزء
7 - أمان العبد

16540 - احتج الشافعي رحمه الله في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون يد على من سواهم ، تتكافأ دماؤهم" وقد ذكرنا إسناده في كتاب الجراح .

16541 - قال الشافعي رحمه الله: الحديث والعقل يدلان على أنه يجوز أمان المؤمنين بالإيمان لا بالقتال .

16542 - واستدل على ذلك بأن المرأة تؤمن فيجوز أمانها ، والزمن لا يقاتل ، فيؤمن فيجوز أمانه. وبسط الكلام فيه ، [ ص: 234 ] .

16543 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه أجاز أمان العبد وكتب: إن عبد المسلمين من المسلمين ذمته ذمتهم.

[ ص: 235 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية