16557  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  ، قال: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب من كفر يشبه أن يكون حكم المرتد حكم الذي لم يزل كافرا محاربا وأكثر منه ، لأن 
 "الله تعالى أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم المشرك قبل شركه"  . 
 16558  - وأن الله جل ثناؤه كفر من لم يزل مشركا ما كان قبله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان من لم يزل مشركا ، ثم أسلم كفر عنه ما قبل الإسلام ، وقال لرجل كان قدم خيرا في الشرك: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=695868 "أسلمت على ما سبق لك من خير" ،  
[ ص: 241 ]  . 
 16559  - وإن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظفر به من رجال المشركين: أنه قتل بعضهم ، ومن على بعض وفادى ببعض ، وأخذ الفدية من بعض . 
 16560  - ولم يختلف المسلمون أنه 
لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ، ولا يمن عليه ، ولا يؤخذ منه فدية بحال ، حتى يسلم ، أو يقتل.