صفحة جزء
16557 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب من كفر يشبه أن يكون حكم المرتد حكم الذي لم يزل كافرا محاربا وأكثر منه ، لأن "الله تعالى أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم المشرك قبل شركه" .

16558 - وأن الله جل ثناؤه كفر من لم يزل مشركا ما كان قبله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان من لم يزل مشركا ، ثم أسلم كفر عنه ما قبل الإسلام ، وقال لرجل كان قدم خيرا في الشرك: "أسلمت على ما سبق لك من خير" ، [ ص: 241 ] .

16559 - وإن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظفر به من رجال المشركين: أنه قتل بعضهم ، ومن على بعض وفادى ببعض ، وأخذ الفدية من بعض .

16560 - ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ، ولا يمن عليه ، ولا يؤخذ منه فدية بحال ، حتى يسلم ، أو يقتل.

التالي السابق


الخدمات العلمية