2 - ما يحرم به الدم من الإسلام 
 16562  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله: اختلف أصحابنا في المرتد ، فقال: منهم قائل: من ولد على الفطرة ثم ارتد إلى دين يظهره أو لا يظهره ، لم يستتب ، وقتل. وقال بعضهم: سواء من ولد على الفطرة ، ومن أسلم لم يولد عليها ، فأيهما ارتد فكانت ردته إلى يهودية أو نصرانية أو دين يظهر استتيب ، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل . 
 16563  - وإن كانت ردته إلى دين لا يظهر مثل الزندقة وما أشبهها قتل ، ولم ينظر إلى توبته . 
 16564  - قال في القديم: وقد روى بعض ، محدثينا في هذا شيئا يشبه هذا عن بعض التابعين . 
 16565  - وروي عن 
علي  ، مثله ، وهو كالضعيف عن 
علي  ،  
[ ص: 243 ]  . 
 16566  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد:  قد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، أنه قال في الزنديق: يقتل ولا يستتاب ،  
[ ص: 244 ]  . 
 16567  - وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب   : إن قامت عليه البينة ، فإنه يقتل وإن جاء معترفا تائبا ، فإنه يترك من القتل . 
 16568  - وأما 
علي  رضي الله عنه ، فإنه لم يبلغني عنه ما أشار إليه . 
 16569  - وقد بلغني عن 
قابوس بن المخارق  ، عن أبيه ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر  ، كتب إلى 
علي  يسأله عن 
زنادقة مسلمين ، قال 
علي:   "أما الزنادقة فيعرضون على الإسلام ، فإن أسلموا ، وإلا قتلوا"  . 
 16570  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في الجديد: وقال بعضهم: سواء 
من ولد على الفطرة ومن لم يولد عليها إذا أسلم ، فأيهما ارتد استتيب ، فإن تاب قبل منه ، وإن لم يتب قتل . 
 16571  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : وبهذا أقول.