صفحة جزء
16637 - قال أحمد: وروينا عن عدي بن ثابت ، عن يزيد بن البراء ، عن أبيه ، قال: " لقيت عمي ومعه راية ، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله " .

16638 - أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عمرو بن قسيط الرقي ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عدي بن ثابت ،. . . ، فذكره .

16639 - قال أصحابنا: وضرب العنق لا يجب نفس النكاح دون الاستحلال ، فكأنه استحله بعد اعتقاد تحريمه فصار به مرتدا فوجب به ضرب عنقه وأخذ ماله فيئا ، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية