- كتاب الحدود  
[ ص: 270 ]  [ ص: 271 ]  1 - العقوبات في المعاصي 
 16658  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  ، قال: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله: كانت "العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد ، ثم نزلت الحدود ، ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود". 
 16659  - وذكر ما أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا  ، قالوا: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  ، عن 
النعمان بن مرة:  nindex.php?page=hadith&LINKID=707571أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما تقولون في الشارب ، والزاني ، والسارق؟" وذلك قبل أن ينزل الحد ، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هن فواحش وفيهن عقوبة ، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته"  [ ص: 272 ] قال: ثم ساق الحديث . 
 16660  - وقال غير 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في غير هذا الحديث: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=99099قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ فقال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها"  . 
 16661  - وهذا مرسل.