صفحة جزء
2 - حد الثيب الزاني

16676 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لي أن أتكلم. فقال: "تكلم" ، فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، فأخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك [ ص: 277 ] وجاريتك ، فرد إليك" ، وجلد ابنه مائة وغربه عاما ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت ، فرجمها " وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك ، وأخرجاه من أوجه عن الزهري.

التالي السابق


الخدمات العلمية