صفحة جزء
4 - جلد البكر ونفيه

16716 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، وابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وزاد سفيان : وشبل: أن " رجلا ذكر أن ابنه زنا بامرأة رجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأقضين بينكما بكتاب الله" ، فجلد ابنه مائة [ ص: 288 ] وغربه عاما ، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت ، فرجمها ".

16717 - أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك ، وابن عيينة دون ذكر شبل ، والحفاظ يزعمون أن ابن عيينة أخطأ في ذكره شبلا في إسناده ، وهو يقول: حفظناه من في الزهري وأتقناه ، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية