صفحة جزء
16785 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي رحمه الله: إذا "اعترف مرة ، وثبت عليها حد ، وكذا هي" ، [ ص: 301 ] .

16786 - واحتج بحديث الرجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزنا. وفي آخره: وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت فرجمها ، ولم يذكر عدد الاعتراف .

16787 - قال أحمد: وروينا في حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت إنها زنت وهي حبلى. ، ولم يذكر فيه عدد الاعتراف.

التالي السابق


الخدمات العلمية