صفحة جزء
7 - حد اللواط

16813 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : عن رجل ، عن ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن الوليد ، عن يزيد ، أراه ابن مذكور: أن عليا: رجم لوطيا " .

16814 - قال الشافعي : وبهذا نأخذ نرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن ، [ ص: 312 ] .

16815 - وهذا قول ابن عباس ، وسعيد بن المسيب يقول: السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن. وعكرمة يرويه عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

16816 - قال الشافعي : وصاحبهم يقول: ليس على اللوطي حد ، ولو تلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ، ولا غسل عليه ما لم يمن ، وقد خالفه بعض أصحابه ، فقال: اللوطي مثل الزاني .

16817 - قال الشافعي : وقد بين الله فرق ما بينهما ، فأباح جماع النساء بوجهين: أحدهما النكاح ، والآخر ملك اليمين. وحرم هذا من كل الوجوه فمن أين يشتبهان قال الربيع : رجع الشافعي فقال: لا يرجم إلا أن يكون قد أحصن.

التالي السابق


الخدمات العلمية