صفحة جزء
16935 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، [ ص: 341 ] عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها ، فليبعها ولو بضفير من شعر" يعني الحبل أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية