صفحة جزء
16 - باب حد القذف

16986 - قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) فأمر الله أن يضرب القاذف ثمانين وأن لا تقبل له شهادة وسماه فاسقا إلا أن يتوب " .

16987 - والمحصنات هاهنا الحرائر البوالغ المسلمات.

التالي السابق


الخدمات العلمية