صفحة جزء
16996 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن عبد الله بن عمر ، وابن عيينة ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: "القطع في ربع دينار فصاعدا" .

16997 - قال الشافعي : وبهذا نأخذ ، [ ص: 357 ] .

16998 - أخبرنا به أبو عبد الله في "كتاب مناقب الشافعي " منقولا عن "كتاب اختلاف العراقيين" للشافعي ، ووقع له في النقل عن عروة ، وهو خطأ إنما هو عن عمرة بلا شك .

16999 - وهذا الحديث للشافعي عن ابن عيينة ، سماع ، وعن عبد الله بن عمر بن حفص ، بلاغ عن الثقة ، عنده ، فقد رواه في كتاب الحدود وكتاب القطع في السرقة عن ابن عيينة وحده سماعا منه كما ذكرنا .

17000 - وبهذا اللفظ رواه أيضا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في أحد الموضعين من مسنده عقيب حديث هشام بن عروة ، عن أبيه في القطع .

17001 - وبهذا المعنى روي في إحدى الروايتين عن الحميدي ، وحجاج بن منهال ، عن سفيان بن عيينة .

17002 - وبهذا اللفظ رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب "الحث على اتباع السنة" ، عن محمد بن عبد بن حباب ، عن سفيان بن عيينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية