صفحة جزء
17003 - ورواه مسلم بن الحجاج في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، وغيره ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا" [ ص: 358 ] .

17004 - فجاء أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه ، ورواه عن يونس بن عبد الأعلى ، عن سفيان بهذا اللفظ ، وتعلق به وزعم أنها أخبرت عما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه فكانت قيمته عندها ربع دينار ، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فيه ، وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار .

17005 - قال أحمد: ولو كان أصل الحديث على هذا اللفظ فعائشة رضي الله عنها عند أهل العلم بحالها كانت أعلم بالله ، وأفقه في دين الله ، وأخوف من الله تعالى وأشد إتقانا في الرواية من أن تقطع على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا فيما لم تحط به علما ، أو تطلق مثل هذا التقدير فيما تقومه بالظن والتخمين ، ومن الجائز أن يكون عند غيرها أكثر قيمة منه ، ثم تفتي بذلك المسلمين ، نحن لا نظن بعائشة مثل هذا لما تقرر عندنا من إتقانها في الرواية ، وحفظها للسنة ، ومعرفتها للشريعة ، وتعظيمها محارم الله عز وجل .

17006 - هذا وحديث ابن عيينة هذا لم يخرجه البخاري في الصحيح ، وأظنه إنما تركه لمخالفة سائر الرواة في لفظه ، واضطرابه فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية