صفحة جزء
17074 - وهشام بن عروة إنما روى هذا ، في رجل سرق قدحا فأتي به عمر بن عبد العزيز ، فقال هشام: قال أبي: أنه لا تقطع اليد في الشيء التافه ، وقال: أخبرتني عائشة: أنه "لم تكن تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن ، أو جحفة ، أو ترس" أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا علي بن عيسى ، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، وعبد الله بن محمد ، قالا: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبدة بن سليمان ، وحدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، حدثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا عبدة ، عن هشام بن عروة أن رجلا سرق قدحا. فذكره [ ص: 375 ] رواه مسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة ، عن عبدة بن سليمان .

17075 - وقيمة المجن غير مذكورة في هذه الرواية وقد ذكرتها عمرة ، عن عائشة في رواية ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن عمرة ، قالت: " قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار ".

التالي السابق


الخدمات العلمية