صفحة جزء
17077 - أخبرناه أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن سعيد السكري النيسابوري ، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن أيوب ، وإسماعيل بن أمية ، وعبيد الله ، وموسى بن عقبة ، عن نافع ، [ ص: 376 ] عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم "قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" رواه مسلم في الصحيح ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبي نعيم ، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة .

17078 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ربع دينار .

17079 - قال الشافعي في موضع آخر: وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما وكان كذلك بعده وفرض عمر (رضي الله عنه) الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق ، وعلى أهل الذهب: ألف دينار ، وقالت عائشة ، وأبو هريرة ، وابن عباس في الدية: اثنا عشر ألف درهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية