صفحة جزء
17099 - قال أحمد: ومن يرد في هذه المسألة روايته عن محمد بن شيبة ، عن عبد الله بن صالح ، عن يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة ، عن العلاء بن الأسود ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وكثير بن حبيش ، أو قال: ابن خنيس ، أنهم تنازعوا في القطع ، فدخلوا على عائشة يسألونها ، فقالت عائشة: قال رسول [ ص: 383 ] الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا" بأنه لا يعلم لجعفر بن ربيعة من أبي سلمة بن عبد الرحمن سماعا .

17100 - فلا ينبغي له أن يحتج برواية أيمن الحبشي ، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة ، ولا برواية القاسم بن عبد الرحمن ، عن [ ص: 384 ] [ ص: 385 ] [ ص: 386 ] ابن مسعود أنه قال: "لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم" لانقطاعها.

التالي السابق


الخدمات العلمية