3 - السن التي إذا بلغها الرجل أو المرأة أقيمت عليها الحدود  
[ ص: 396 ]  17143  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بن حفص ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=104716عن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، قال: " عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد ، وأنا ابن أربع عشرة فردني ، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني ، قال: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع:  فحدثت به 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  فقال عمر ، هذا فرق ما بين الذرية والمقاتلة. ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ، ولابن أربع عشرة في الذرية ، قال في موضع آخر: يوم 
أحد  ، ويوم 
الخندق   . 
 17144  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : فبكتاب الله ، ثم بهذا القول نأخذ. . . ، فذكر آية الإيلاء.