صفحة جزء
3 - السن التي إذا بلغها الرجل أو المرأة أقيمت عليها الحدود

[ ص: 396 ] 17143 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عبيد الله بن عمر بن حفص ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: " عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد ، وأنا ابن أربع عشرة فردني ، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني ، قال: قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر ، هذا فرق ما بين الذرية والمقاتلة. ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ، ولابن أربع عشرة في الذرية ، قال في موضع آخر: يوم أحد ، ويوم الخندق .

17144 - قال الشافعي : فبكتاب الله ، ثم بهذا القول نأخذ. . . ، فذكر آية الإيلاء.

التالي السابق


الخدمات العلمية