17146  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  ، قال: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : عن رجل ، عن 
عنبسة  ، عن 
علي بن عبد الأعلى  ، عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة  ، أن 
عليا  ، 
أتي بصبي قد سرق بيضة ، فشك في احتلامه ، فأمر به ، فقطعت بطون أنامله "  . 
 17147  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : وليسوا ، ولا أحد علمته يقول بهذا ، يقولون: ليس على الصبي حد حتى يحتلم ، أو يبلغ خمس عشرة . 
 17148  - أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف 
علي  ، وفي إسناده نظر.  
[ ص: 398 ]