صفحة جزء
17237 - وأما حديث سعد بن إبراهيم عن المسور ، عن عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد" فهو إن ثبت قلنا به ، لكنه تفرد به المفضل بن فضالة قاضي مصر ، اختلف عليه فيه ، فقيل عنه ، عن يونس بن يزيد ، عن سعد هكذا ، وقيل عنه ، عن يونس ، عن الزهري ، عن سعد ، عن المسور ، وقيل: المسور بن مخرمة وقيل عنه ، عن يونس ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أخيه المسور ، [ ص: 424 ] .

17238 - فإن كان سعد هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، فقد قال أهل العلم بالحديث: لا نعرف له في التواريخ أخا معروفا بالرواية يقال له "المسور" ، وكان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ، ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه .

17239 - قال أحمد: وقد وجدت حديثا لسعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، فإن كان هذا الانتساب صحيحا وثبت كون المسور ، لسعد بن إبراهيم أخا ، فلم يثبت له سماع من جده عبد الرحمن ولا رؤية ، وذلك أن إبراهيم كان في خلافة عمر بن الخطاب صبيا صغيرا ومات أبوه في خلافة عثمان ، فإنما كان أدرك أولاده بعد موت أبيه ، إنما رواية ابنيه المعروفين: صالح ، وسعد ، عن أبيهما ، عن عبد الرحمن ، فهذا الذي عرفناه بحفدته ، وفيه نظر لا يعرف له رؤية ولا رواية عن جده ، ولا عن غيره من الصحابة ، فهو مع الجهالة منقطع وبمثل هذه الرواية لا تترك أموال المسلمين تذهب باطلا ، وبالله التوفيق .

17240 - قال أبو بكر بن المنذر : ولا يثبت خبر عبد الرحمن بن عوف في هذا الباب.

[ ص: 425 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية