صفحة جزء
12 - ما جاء في تضعيف الغرامة

17241 - قال أحمد: روينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في "الماشية فيما أواه المراح ، والثمر المعلق فيما أواه الجرين فما أخذ منه ، فبلغ ثمن المجن ، ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكالا".

التالي السابق


الخدمات العلمية