صفحة جزء
17245 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال ، وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وما أفسدت المواشي بالليل ، فهو ضامن على أهلها" .

17246 - قال: فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين ، ولا نقبل قول المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه".

[ ص: 427 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية