16 - باب قطاع الطريق  
[ ص: 437 ]  17273  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  ، قال: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( 
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض  ) . 
 17274  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد  ، قالوا: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  ، عن 
صالح مولى التوءمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، في " 
قطاع الطريق إذا قتلوا ، وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض "  
[ ص: 438 ]  . 
 17275  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في روايتنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد  ، وبهذا نقول ، وهو موافق معنى كتاب الله عز وجل . 
 17276  - وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم ، فأما أهل الشرك ، فلا حدود فيهم إلا القتل ، أو السبي ، أو الجزية . 
 17277  - قال: واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  إن شاء الله . 
 17278  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : 
ليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ، وكان على الإمام أن يقتلهم ، واحتج بالآية . 
 17279  - قال 
ابن المنذر   : وروي ذلك ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   . 
 17280  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد ، فإذا ظفر بهم أقيم عليهم الحد ، أي هذه الحدود كان حدهم .