17281  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : قال الله عز وجل: ( 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم  ) ، فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله ، وأخذ حقوق بني آدم . 
 17282  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في كتاب الشهادة: فأخبر الله بما عليهم من الحد ، إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم . 
 17283  - ثم ذكر حد الزنا والسرقة ، ولم يذكره فيم استثنى ، فاحتمل ذلك أن لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة ، واحتمل أن يكون كل حد لله ، فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه ،  
[ ص: 439 ]  . 
 17284  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد:  روي عن 
علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري  رضي الله عنهما في قبول 
توبة المحارب  . 
 17285  - وروينا في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر  في قصة 
المرأة التي وقع عليها رجل في سواد الصبح ، وهي تعمد إلى المسجد ، ثم فر ، وأخذ من استغاثت به ، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها ، فقال: لا ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت بها. . . فاعترف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: "أما أنت فقد غفر لك" وقال للرجل الذي أخذ قولا حسنا ، فقيل له: ارجم الذي اعترف ، فقال: "لا إنه قد تاب إلى الله توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم" ، فأرسلهم  . 
 17286  - وهذا حديث رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  في كتاب السنن وإسناده حسن . 
 17287  - ومثل هذا قد وجد من 
ماعز  ، 
والجهينية  ، 
والغامدية  ، وجعل توبتهم فيما بينهم وبين الله ، وأمر برجمهم ، وقوله في 
ماعز:   "هلا تركتموه" يشبه أن يكون إنما قاله لعله يرجع ، فيقبل رجوعه عن الإقرار فيما كان حدا لله تعالى ، والله أعلم.