صفحة جزء
18580 - ويحتمل لو ثبت عنه "لا يبقين دينان بأرض العرب" لا يبقين دينان مقيمان [ ص: 386 ] ولولا أن عمر ولي إخراج أهل الذمة بما ثبت عنده من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ما رأى عمر من أجل أن من قدم من أهل الذمة تاجرا لا يقيم فيها بعد ثلاث، لرأيت أن لا يصالحوا بدخولها بكل حال.

18581 - قال الشافعي: أخبرنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، فانقطع الحديث من الأصل، وكأنه تركه لشك عرض له، فالحديث عن عبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن أسلم مولى عمر، أن عمر بن الخطاب "ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال".

18582 - قال الشافعي: ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من اليمن ، وقد كانت بها ذمة وليست اليمن بحجاز.

التالي السابق


الخدمات العلمية