10 - 
الذمي إذا اتجر في غير بلده  18589  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  قال: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  وقد ذكر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز،  أنه أمر فيما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين أن يؤخذ منهم شيء وقته، وأمر أن يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول، ولولا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أخذه منهم ما أخذناه منهم. 
 18590  - فهو يشبه أن يكون أخذه إياه منهم على سبيل صلح أنهم إذا اتجروا أخذ منهم. 
 18591  - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ويؤخذ منهم كما أخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر اتباعا له على ما أخذ لا يخالفه. 
 18592  - أخبرناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الفقيه،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13004أبو حامد بن بلال،  حدثنا 
يحيى بن الربيع،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  قال: "أمرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، وممن لا ذمة له العشر". 
 18593  - وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر،   nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا،   nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد،  قالوا: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب،  عن 
سالم،  عن أبيه، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب،   "كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى 
المدينة،  ويأخذ من القطنية العشر".  
[ ص: 391 ]  18594  - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد،  أنه قال: "كنت عاملا مع 
عبد الله بن عتبة  على سوق 
المدينة  في زمان 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ،" وكان يأخذ من النبط العشر ". 
 18595  - زاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد  في روايته: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  لعل 
السائب  حكى أمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أن يؤخذ من النبط العشر في القطنية كما حكى 
سالم  عن أبيه، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر،  فلا يكونان مختلفين، أو يكون 
السائب  حكى العشر في وقت آخر، فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة والزيت عشرا ومرة نصف العشر، ولعله كله بصلح يحدثه في وقت برضاه ورضاهم.  
[ ص: 392 ]