صفحة جزء
19075 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله بن واقد ، أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث " .

19076 - قال عبد الله بن أبي بكر : فذكرت ذلك لعمرة ، فقالت: صدق، سمعت عائشة ، تقول: دف الناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي " قالت: فلما كان بعد ذلك، قيل: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وما ذاك؟ " ، أو كما قال، قالوا: يا رسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث؟ [ ص: 57 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا" .

19077 - وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله : قالوا: يا رسول الله، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، أخرجه مسلم في الصحيح، من حديث روح ، عن مالك .

19078 - أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال الشافعي في أثناء مبسوط كلامه: الحديث التام المحفوظ أوله وآخره، وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى من علمه أن يصير إليه.

19079 - قال: فالرخصة بعدها لواحد من معنيين، أظنه قال: إما لاختلاف الحالين، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة، ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء.

التالي السابق


الخدمات العلمية