صفحة جزء
19231 - وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال: وأخبرنا مالك، عن ابن شهاب ، عن أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، عن ابن عباس - أشك أقال مالك : عن ابن عباس ، عن خالد بن الوليد ، أو عن ابن عباس ، وخالد بن المغيرة ؟ - : أنهما دخلا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة ، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة : أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو؟ فقال: " لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه " قال خالد : فاجتررته، فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر .

19232 - قال أحمد : رواه القعنبي ، عن مالك ، فقال: عن ابن عباس ، عن خالد بن الوليد ، أنه دخل، وأخرجه البخاري ، عن القعنبي ، وكذلك قاله ابن أبي أويس ، عن مالك .

19233 - ورواه يحيى بن يحيى ، عن مالك ، فقال: عن عبد الله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى .

19234 - ورواه يحيى بن بكير عن مالك ، فقال: عن عبد الله بن عباس ، وخالد بن الوليد بن المغيرة ، أنهما دخلا [ ص: 92 ] .

19235 - وكأن مالكا كان يشك فيه، والصحيح رواية القعنبي ، فكذلك رواه يونس بن يزيد ، وصالح بن كيسان ، عن الزهري .

19236 - وأخرجا حديث سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: " أهدت أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل من الأقط والسمن، وترك الأضب تقذرا " .

19237 - قال ابن عباس : فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما كان أكل على مائدته.

19238 - أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : حديث ابن عباس موافق حديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكل الضب؛ لأنه عافه، لا لأنه حرمه، وقد امتنع من أكل البقول ذوات الريح؛ لأن جبريل عليه السلام يكلمه، ولعله عافها، لا أنه محرم لها .

19239 - وقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لست بآكله" - يعني نفسه - ، قد بين ابن عباس ؛ لأنه عافه، وقال ابن عمر : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ولا محرمه" ، فجاء بمعنى ابن عباس بينا وإن كان معنى ابن عباس أبين منه.

19240 - قال الشافعي : فأكل الضب حلال. . . وبسط الكلام في شرح ذلك في موضع آخر، وهو منقول إلى المبسوط.

19241 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إنما عافه، وإن الله لينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي [ ص: 93 ] لطعمته.

19242 - وروينا في إباحته عن ابن مسعود .

19243 - وحديث عبد الرحمن بن شبل : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب، لم يثبت إسناده، إنما تفرد به إسماعيل بن عياش ، وليس بحجة.

19244 - وسائر الأحاديث التي وردت فيه محمولة على تقذره له، فليس في شيء منها تحريم، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية