صفحة جزء
19400 - وروينا في حديث الحسن ، عن سمرة بن جندب ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل " .

19401 - واحتج أصحابنا في إيجاب الضمان بما ثبت في الأصل من تحريم مال الغير، وأنه لو كان معه ما يشتريه به لم يلزمه بدله إلا بعوض، كذلك إن أمكنه أن يأخذه بعوض في ذمته.

19402 - وفي حديث عمران بن حصين : في قصة المزادتين: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ ماءها، ودعا فيهما بالبركة حتى لم يردا إلا امتلأا، أمر أصحابه فجاؤوا [ ص: 137 ] من زادهم حتى ملأ لها ثوبها.

التالي السابق


الخدمات العلمية